للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المهم: معرفة سبب الحديث، ومن المهم معرفة سبب الحديث: وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، نعم من المهم معرفة سبب ورود الحديث، وهو نضير معرفة أسباب النزول بالنسبة للقرآن الكريم، فإن معرفة السبب مما يعين على فهم الحديث وفقهه، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يعارض العموم بما هو أقوى منه، أهل العلم يطلقون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يحتاج إلى خصوص السبب فتكون العبرة حينئذ بخصوص السبب، عندنا حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) وقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمران بن حصين: ((صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) حديث عمران بن حصين يشمل الفريضة والنافلة، ((صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) فحديث عمران بن حصين يدل على أن صلاة القاعد لا تصح ولا تجوز ممن يستطيع القيام سواءً كانت في الفريضة أو في النافلة عمومه يقتضي ذلك، الحديث الثاني: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) يدل على صحة الصلاة من القاعد لكن أجره نصف صلاة القائم، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، صح وإلا لا؟ بينهم تعارض وإلا ما بينهم تعارض؟ بينهم تعارض ظاهر، فإذا نظرنا إلى سبب ورود الحديث حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلون من قعود، فقال لهم -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشموا الصلاة قياماً، سبب ورود هذا الحديث أنهم كانوا يصلون قبل حضوره -صلى الله عليه وسلم- من قعود فدل على أن هذا في النافلة؛ لأنهم لا يمكن أن يصلوا الفريضة قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام-، ودل على أنه بالنسبة للمستطيع لمن يستطيع القيام في النافلة له نصف أجر صلاة القائم، للإنسان أن يصلي وهو مستطيع قاعد وله نصف الأجر، هذا بالنسبة للنافلة بدليل سبب الورود، وهو أيضاً بالنسبة للمستطيع، أما غير المستطيع يصلي النافلة قاعد على النصف، أو أجره كامل؟ أجره كامل، وعلى هذا رجعنا إلى سبب الورود وقصرنا الحديث على سببه، لماذا؟ لأن عمومه معارض

<<  <  ج: ص:  >  >>