للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطرحه في الاحتمالات وليس ذلك بجواب والجواب - إذا سئلت: هذا لله تعالى أنْ يكلف الخلق ما لا يطيقون - أنْ تقول: نعم له أنْ يكلف أو ليس له أنْ يكلف. فعدلت عن الجواب إلى ما ليس بجواب وهذا اضطراب شديد.

قال القاضي: فلما لم يوقرني ولم يخاطبني بما يليق قلت له: أيها الرجل أنت عائم ورجلاك في الماء إني طرحت الكلام في الاحتمالات فلم تعدل أنت إلاّ لعجز أو لعي فإن كان معك كلام في المسألة وإلاّ تكلم في غيرها.

فال الملك للأحدب: هذا قد بين الاحتمالات وتلا عليك الآيات. ثم إني جمعتكم إلاّ لنستفيد ولا لمّا لا يليق بالعلماء. ثم التفت إلى وقال لي: تكلم على المسألة فقالت: ما لا يطاق على ضربين: أحدهما يطاق للعجز منه والآخر لا يطاق للاشتغال عنه بضده كما يقال: فلان لا يطيق التصرف لاشتغاله بالكتابة وما أشبه ذلك وهذا سبيل الكافر: إنَّه لا يطيق الإيمان لا لأنّه عاجز عن الإيمان لكنه لا يطيقه لاشتغاله بضده الذي هو الكفر فهذا يجوز تكليفه بما لا يطاق.

وأما العاجز فما ورد في الشريعة تكليفه ولو ورد لكان صوليا وقد أثنى الله تعالى على من سأله ألاّ يكلفه ما لا طاقة له به لأن الله تعالى له أنْ يفعل في ملكه ما يريد.

ثم تجاوز الأحدب إلى غيره من الكلام ومال الملك إلى قول القاضي أبي بكر.

قال القاضي: ثم سألني النصيبى عن مسألة الرؤية: هذا يرى الباري سبحانه بالعين؟ وهل تجوز الرؤية عليه أو تستحيل؟ وقال: كل شيء يرى

<<  <  ج: ص:  >  >>