للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن الغسل لا يجب من خروج المني إلا إذا كان خارجًا بلذة معتادة كمالك وأصحابه ومن وافقهم.

ومثاله في عدم المنع أن يعرِّف ذا الخف الذي تجوز المسابقة عليه بجُعْل بأنه الإبل خاصة.

فيقول خصمه: هذا التعريف غير مانع؛ لأن ذا الخف يدخل فيه الفيل، وكل تعريف كان كذلك فهو فاسد.

فيقول صاحب التعريف: أمنع قولك: إنه غير مانع؛ لأني أردت بذي الخف النوعَ الغالب المتعارَف، ولم أُرِد الفرد النادر الذي يندر ركوبُه ولا يكاد يخطر بالبال وهو الفيل.

واعلم أن مثالنا هذا لا يعترض بدعوى كون هذه التعريفات من قبيل اللفظي، وأكثرهم لا يشترطون فيه الجمع والمنع، لأنا نقول: هي من قبيل التعريف بالرسم؛ لأنها عرّفت بخواصَّ لتلك الأشياء، ولو سلمنا أنها لفظية، فالمثال يكفي فيه وروده على قولٍ ولو غيرِ قوي، بل يكفى فيه الفرض والاحتمال كما هو معروف، قال صاحب مراقي السعود (١):

والشأن لا يُعترض المثال ... إذ قد كفى الفرض والاحتمال

وكلا المثالين المذكورين جواب بتحرير المراد من المعرَّف -بالفتح-، الأول عن عدم الجمع، والثاني عن عدم المنع، وضابط تحرير المراد من المعرَّف -بالفتح- هو تفسير صاحب التعريف الحقيقةَ


(١) ص ١٠٠، رقم (٨٠٩).