للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في ترتيب المناظرة في التصديق]

حسبما تقدم متفرقًا في هذه المذكرة؛ لأن جمعه في محل واحد بعد تفرقه يعين طالب العلم على إدراكه بسرعة.

إعلم أولًا أنك إذا أُلقي إليك تصديق -ويقال له هنا: الدعوى، والمدَعى- فانظر في ألفاظه أولًا، فإن كان في بعض ألفاظه إجمال أو غرابة فلك حينئذ الاستفسار، وهو طلب تفسير اللفظ الذي فيه إجمال وغرابة، أي تعيين المراد به.

ومثال ما فيه إجمال ما لو قال: (تؤخذ العين بالعين)؛ فإن لفظ العين فيه إجمال؛ لصدقه على الباصرة والجارية وغيرهما.

ومثال ما فيه غرابة أن يقول: (من قتل بالزخيخ قتل به)، فالزخيخ وهو النار لفظ فيه غرابة.

وعلى المستفسر إثبات الإجمال والغرابة، ويكفيه في إثبات الإجمال بيان احتمالين في اللفظ، كما لو قال: يجب أخذ العين بالعين. فقال المستفسر ما مرادك بالعين؟ فقال المعلل: ليس في كلامي إجمال حتى تستفسر عنه. فيثبت المستفسر الأجمال بأن العين تُطلق على الباصرة والجارية والنقد وغير ذلك.

وإذا أثبت المستفسر الاحتمال فجواب المعلل صاحب التصديق بأحد أمرين:

الأول: منع تعدد الاحتمال، كما لو قال المعلل: يجوز لك أن