للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تمنع الشرب من عينك. فيقول المستفسر: ما مرادك بالعين؟ فيقول: ليس في كلامي إجمال؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. فيقول المستفسر: أليس لفظ العين في كلامك مشتركًا بين الباصرة والجارية وغيرهما؟ فيقول المعلل: لفظ الشرب في كلامي قرينة تعيّن أن مرادي العين الجارية، لا الباصرةَ ولا غيرها، فلا يحتمل كلامي إلا معنى واحدًا هو العين الجارية.

الثاني: ترجيح الاحتمال الذي قصده على غيره من الاحتمالات، كان يقول المعلل: ذلك الشيح أسد. فيقول المستفسر: ما مرادك بالأسد؟ فيقول: لا إجمال في كلامي. فيقول الآخر: أليس الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع؟ فيقول الآخر: هو في الحيوان المفترس أظهرُ منه في الرجل الشجاع عند التجرد من القرائن، وحملُ اللفظ على الأظهر لازم؟ لرجحانه على غيره.

وإذا كان المعلل معترفًا بالغرابة أو الإجمال لزمه بيان مراده من كلامه.

وإذا كان لفظ صاحب التصديق ظاهر المعنى واضح الكلمات لا إجمال فيه ولا غرابةَ، أو كان فيه إجمال أو غرابة وبيّنه صاحبُه حتى صار واضح المعنى لا إشكال فيه من غرابة أو إجمال = فعليه بعد هذه الخطوة أن ينظر في كلام المعلل صاحب التصديق: هل هو ناقل لذلك التصديق عن غيره من كتاب أو راوٍ؟ أو هو آت به من تلقاء نفسه؟ وفي حال كونه ناقلا له عن غيره: هل هو ملتزم صحتَه أو ليس ملتزمًا لها؟

فإن كان ناقلًا ولم يلتزم صحة ما نقل فليس له أن يوجه إليه شيئًا إلا المطالبةَ بتصحيح النقل، ويلزمه حينئذ تصحيحُ نقله بإثباته ذلك بطريقٍ