للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في السؤال الخامس عشر]

وهو القادح المعروف في الأصول بمخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، كأن يقول المستدل: لا يجوز أن يكون الصداق المعقودُ عليه النكاحُ عبدًا آبقًا، أو بعيرًا شاردًا، قياسًا على البيع في منع ذلك، بجامع العلة التي هي منع المعاوضة بما فيه غرر.

فيقول المعترض: الحكم في الفرع مخالف للحكم في الأصل حقيقة، وإن ساواه بدليلك صورةً، والمطلوبُ مساواته له حقيقة، فما هو مطلوبك ليس ما أفاده دليلُك، والدليل إذا نُصب في غير محل النزاع كان فاسدًا، كما تقدم إيضاحه في القول بالموجب؛ (١) لأن المقصود من الدليل إثبات محل النزاع.

وإيضاحه أن عدم الصحة في البيع [حرّم] (٢) الانتفاعَ بالمبيع، وفي النكاح [حرّم] التلذذَ بالمنكوحة، فاختلفا.

والجواب عن هذا القادح هو أن البطلان شيء واحد، وهو عدم ترتيب المقصود من العقد عليه، وإنما اختلف المحل بكونه بيعًا ونكاحًا، واختلاف المحل لا يستلزم اختلافَ ما حل فيه، بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة، فكيف يجعل شرطه مانعًا منه؟ فيلزم امتناعه أَبدًا.


(١) راجع ص ٣٤٥.
(٢) في المطبوع: (حرمة) في الموضعين، والمثبت هو المناسب للسياق.