للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في المكابرة]

وهي في الاصطلاح المنازعة بين الخصمين لا لإظهار الصواب، بل لإظهار الفضل والغلبة.

ومن أَمثلتها أن يقول المعلل صاحب التصديق: الكل أكبر من الجزء، والواحد نصف الاثنين، والأربعة زوج.

فيقول السائل: أمنعُ هذه الدعاوى أو واحدة منها، فإن قال ذلك فهو مكابر، والمكابرة وظيفة مردودة، لا تُسمع ولا تُقبل كما لا يخفى.

ومن المكابرة منع التصديق النظري الذي أقام المعلل عليه دليلًا صحيحًا لا يمكن تطرق الخلل إليه بوجه من الوجوه.

وقد بينا سابقًا (١) أن التصديق النظري المجرد عن الدليل والتصديقَ البديهي الخفي المجرد عن التنبيه لا يجوز الاعتراض على واحد منهما إلا بالمنع فقط، وأن التصديق النظري المصحوبَ بالدليل من المعلل، والتصديقَ البديهيَّ الخفيَّ المصحوبَ بالتنبيه يجوز الاعتراض على كل واحد منهما بثلاث طرق كلها يصح الاعتراض بها وهي:

١ - المناقضة، وتسمى بالنقض التفصيلي، والمنع الحقيقي، والممانعة، وهي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، وهذه الطريق هي التي قدمنا الكلام عليها مستوفىً وأوجهَ الجواب عن المنع فيها.


(١) راجع ص ٢٠١، ٢٠٢.