للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الغصب]

اعلم أن كل ما صح للسائل أن يمنعه فإن استدلاله عليه من الغصب.

وإيضاحه أنا قد بينا فيما سبق (١) أن كلًّا من المدّعَى الذي لم يُقِم عليه المعلل دليلًا، ومقدمةِ الدليل التي لم يُقِم عليها دليلًا يجوز للسائل أن يمنعهما، ويطلبَ الدليلَ على صحتهما، فإن أقام السائل دليلًا على بطلان واحد منهما قبل أن يقيم المعلل عليه دليلًا فهو غاصب، والغصب وظيفة غير مقبولة عند جماهير أهل هذا الفن.

والحاصل أن الغصب هو استدلال السائل على بطلان تصديق نظري لم يقم صاحبه عليه دليلًا، أو استدلاله على بطلان تصديق بديهي خفي لم يقم صاحبه عليه تنبيهًا.


(١) راجع ص ٢٠٢.