للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في السؤال التاسع]

وهو القادح المعروف في الأصول بالتقسيم، وهو قادح عند الجمهور في الدليل، ومنع قوم القدح به.

وضابط التقسيم هو أن يحتمل لفظٌ مُورَدٌ في الدليل معنيين أو أكثر، بحيث يكون مترددًا بين تلك المعاني، والمعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك الاحتمالات.

كأن يقول مشترط النية في الوضوء: الطهارة قربة فتُشترط فيها النية كغيرها من القرب، فيقول المعترض كالحنفي: الطهارة تنقسم إلى النظافة من الخبث، وإلى الأفعال المعروفة المخصوصة التي هي الوضوء شرعًا، والأول ممنوعٌ كونُه من القرب التي هي علة وجوب النية.

ومن أمثلته أن يُستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سبب الملك وهو البيع، فيقول المعترض: البيع الذي هو سبب الملك ينقسم إلى قسمين: أحدهما مطلق البيع، الصادق بما فيه شرط، والثاني البيع الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع كونُه علةً للملك، والثاني مسلم ولكنه مفقود في محل النزاع.

ويشترط لصحة التقسيم شرطان:

الأول: أن يكون ما ذكره المستدل منقسمًا إلى ما يمنع وغيرِه، فلو زاد المعترض وصفًا لم يذكره المستدل لم يُقبل منه.