للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: أن يكون التقسيم حاصرًا لجميع الأقسام، فإن لم يحصرها فللمستدل أن يتبين أن مَوْرِدَه غيرُ ما عيّنه المعترض بالذكر.

ووجه قبول القدح بالتقسيم أن اللفظ إذا احتمل أمرين أحدُهما باطل فهو محتمل البطلان، فلا تنهض به حجة.

ووجه رد القدح به أن احتمال البطلان لا يبطل الدليل.

والجواب عن القدح بالتقسميم كالجواب عن الاستفسار المتقدم، وهو أن يبين أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو أنه أظهرُ فيه، وقد أوضحناه [بأمثلته] (١) في الكلام على الاستفسار (٢).

وتطبيق هذا القادح على الاعتراض في البحث والمناظرة هو أن التقسيم منع، ولكنه منع خاص؛ لأنه منع لا يأتي إلا بعد تقسيم.

ووجهه أن يقول: دليلك هذا منقسم إلى ما يحقق بطلانه وإلى غيره، وكل دليل كان كذلك فلا تنهض به حجة، ينتج: دليلك لا تنهض به حجة، فالصغرى تضمنت تقسيما، والكبرى تضمنت منعًا بعد التقسيم.


(١) في المطبوع (بأمثلة)، والمثبت أقرب.
(٢) ص ٢٦٠، ٢٦١.