للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في السؤال [السابع] (١)

وهو فساد الاعتبار، وضابطه عند الأصوليين أن يكون دليل المستدل مخالفًا لنص أو إجماع.

فمخالفته للنص كقياس لبن المصراة على غيره من المِثْليات في وجوب رد المِثْل؛ فإنه فاسد الاعتبار، لمخالفته نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن فيه صاعًا من تمر (٢)، وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياسًا على غيره من المختلطات، فيُعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من أنَّه استسلف بَكْرا ورد رُباعيًّا، وقال: "إن خير الناس أحسنهم قضاء" (٣).

ومثلوا لمخالفته الإجماع بقول الحنفي: لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسًا على الأجنبية، فيُعترض بأن عليا غسل فاطمة - رضي الله عنهما - ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعًا سكوتيًا. وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، ولا تخفى علينا مناقشة الحنفية فيما ذكر.

والجواب عن فساد الاعتبار من وجهين: أحدهما أن يبين أن النص


(١) في المطبوع: (الرابع)، وهو خطأ ظاهر؛ فقد أشار إلى الأسئلة الستة السابقة (ص ٣٢٨) وهي: الاستفسار، والنقض، والكسر، والمنع، والقلب، والمعارضة، ثم يأتي بعد هذا الثامن.
(٢) انظر صحيح البخاري، رقم (٢٠٤٤).
(٣) رواه البخاري (٢٢٦٢)، ومسلم (١٦٠٠).