للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في السؤال العاشر]

وهو القادح المعروف في الأصول بعدم التأثير، أي عدم تأثير الوصف في الحكم.

وضابطه أن يُذكر في الدليل ما يُستغنى عنه، وهو أربعة أقسام، وبعضهم يجعله ثلاثة بإسقاط الرابع الآتي:

الأول من أقسامه: هو المسمى بعدم التأثير في الوصف، وضابطه أن يكون الوصف طرديًا لا مناسبة فيه أصلًا، كقول الحنفي في صلاة الصبح: صلاةٌ لا تُقصر، فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، فعدم القصر طردي في تقديم الأذان؛ لأن الصلوات التي تُقصر لا يقدم أذانها على الوقت.

وحاصل هذا القسم منع كون الوصف علةً لكونه طرديًا، وهو أحد أقسام المنع المتقدمة.

الثاني من أقسامه: هو المسمى بعدم التأثير في الأصل، وضابطه إبداء المعترض علةً لحكم الأصل غيرَ علة المستدل. بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد، أما إن كان يرى جواز ذلك فلا يصح قدحُه بهذا القسم؛ لجواز صحة كلتا العلتين.

ومثاله أن يقال في بيع الغائب: بيعُ غيرِ مرئي فلا يصح بيعه، كالطير في الهواء، فيقول المعترض: لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل؛ فإن العجز عن التسليم كاف في عدم الصحة، وعدمها واقع مع الرؤية، وهذا القسم راجع إلى المعارضة في الأصل كما تقدم