للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة]

اعلم أن السائل إذا عارض دليل المعلل بنوع من أنواع المعارضة التي بينا فللمعلل أن يجيب عن تلك المعارضة بواحد من ثلاثة أجوبة:

الأول منها: أن يمنع بعض مقدمات دليل المعارض التي لم يقم عليها المعارض دليلًا، بأن يطلب منه إثبات المقدمة بالدليل الدال على صحتها على نحو ما قدمنا في المنع (١).

الثاني: أن يبطل دليل المعارض بالنقض، بأن يقول: إن مدلوله متخلف عنه، أو إنه مستلزم للمحال. وقد قدمنا أنه يقال له النقض الإجمالي (٢).

والثالث: أن يثبت دعواه بدليل آخرَ غير الدليل الذي أورد السائل عليه المعارضة، والأظهر أن هذا الأخير مقبول، وأنه يفيد المعلل؛ [لجواز] (٣) أن يكون هذا الدليل الأخير الذي أقامة المعلل بعد المعارضة أقوى من دليل المعارض، ولأن دليله الأخير يقوّي دليله الأول، وقد يكون مجموعهما أقوى من دليل المعارض، وإن كان دليل المعارض أقوى من كل واحد منهما بانفراده:


(١) راجع ص ٢٠٣.
(٢) راجع ص ٢٣٤.
(٣) في المطبوع: (بجواز)، وما أثبتّه هو الملائم للسياق.