للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يعارض دليله، والثاني أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض.

ومثلوا للأول بان يقال: شرط الصوم تبييت النية في [الليل] (١)، فلا تصح نيته في النهار؛ قياسًا على القضاء.

فيقول الحنفي: هذا فاسد الاعتبار بمخالفته لقول - تعالى -: {وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ} إلى قول - رضي الله عنه -: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٣٥]؛ فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لمن صام، وذلك مستلزم للصحة.

فيقول المستدل: الآية لا تعارض دليلًا ولا تدل على الصحة؛ لأن عمومها مخصَّص بحديث "إنما الأعمال بالنيات" (٢)؛ لأن أول الشروع في الصوم تجرد عن النية فلم يصح، وحديثِ "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (٣).

ومثلوا للثاني بأن يقال: قياس العبد على الأَمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسد الاعتبار؛ لمخالفته عموم {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]؛ لأنهم يقولون: هذا القياس مقدم على عموم ذلك النص ومخصِّص له؛ لأنه أخصُّ في محل النزاع منه، والمخصِّص الحقيقي هو مستند القياس، وهو الآية التي دلت على تشطير حد الزنا


(١) في المطبوع: (رمضان)، ولعله سبق فلم.
(٢) أخرجه البخاري (١).
(٣) سبق تخريجه ص ٢١١.