للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من طرق الإثبات.

وأما إن كان جاء بالتصديق من عند نفسه أو نقله والتزم صحته فعلى السائل أن يفعل كما يأتي: وهو أن ينظر في ذلك التصديق هل هو بديهي أو نظري؟ وإذا كان بديهيًا فهل هو جلي أو خفي؟

فإن وجد التصديقَ بديهيًا جليًا فعليه تسليمُه والأذعانُ له، وإن منعه فهو مكابر.

وإن وجد التصديق نظريًا أو بديهيًا خفيًّا فلينظر: هل أقام صاحب التصديق البديهي الخفي عليه تنبيهًا أو لم يقمه عليه؟ وهل أقام صاحب التصديق النظري عليه دليلًا أو لم يقمه؟

فإن كان صاحب النظري لم يقم عليه دليلًا، وصاحب البديهي الخفي لم يقم عليه تنبيهًا، بل كلاهما دعوى مجردةٌ فليس للسائل إلا شيء واحد: وهو منع الدعوى المذكورة، وطلب الدليل عليها أو التنبيه، وعلى صاحب الدعوى أن يأتي بالدليل في النظري، أو التنبيه في البديهي الخفي.

فإن كان صاحب التصديق الذي هو الدعوى قد أقام عليه دليلًا إن كان نظريًا، أو تنبيهًا إن كان بديهيًا خفيًّا، فللسائل حينئذ أن يعترض بإحدى الوظائف الثلاث الموضحة سابقًا، وهي (المنع) وهو المناقضة والنقض التفصيلي، و (النقض) ويقال له النقض الإجمالي، و (المعارضة)، وقد تقدم إيضاح الجميع وإقسامة وأمثلته، وعلى صاحب الدعوى بعد ورود أحد هذه الاعتراضات أن يجيب عنه، وقد بينا أوجه جوابه عن كل واحد منها. والعلم عند الله -تعالى-.