للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيظن خصمه أن هذا التعريف حقيقي وأنه رسم، فيعترض عليه بأنه غير مانع من دخول الطير، وكل تعريف كان كذلك فهو فاسد، فيقول صاحب التعريف: أمنع كون هذا التعريف حقيقيًّا، وإنما هو لفظي، واللفظي لا يُشترط فيه المنع.

وقد اتضح في الأنواع الأربعة أن تحرير المراد من المعرَّف -بالفتح- ومن بعض أجزاء التعريف، كلاهما راجع إلى منع الصغرى من دليل المعترض، وأما تحرير المراد من المذهب العلمي ومن نوع التعريف فكلاهما راجع إلى منع كبراه كما لا يخفي على من فهم ما ذكرنا.

واعلم أن الاعتراض على التعريف يجاب عنه بأجوبة أخرى غيرِ تحرير المراد المذكورة:

فإن اعتُرض عليه بأنه غير أظهر من المعرَّف -بالفتح-، فالجواب بمنع ذلك استنادًا إلى أن الظهور والخفاء نسبيان.

كأن تعرف البر تعريفًا لفظيًّا بأنه الحنطة، فيعترضه المعترض بأن الحنطة أخفى من البر، وكل تعريف لم يكن فيه المعرِّف -بالكسر- أظهر من المعرَّف -بالفتح- فهو فاسد.

فيقول صاحب التعريف: أمنعُ قولك: إن الحنطة أخفى من البر؛ لأن بعض الناس أظهرُ عنده الحنطة من البر، وهو الذي عَنيتُ خطابه بتعريفي.

وإن اعتُرض على التعريف باستلزامه المحال كالدور السبقي،