رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وذكر مكة.
فقال:((إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها -يريد المدينة-)) .
وفي ((صحيح البخاري)) في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: ((إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان)) .
أنبأنا القاسم بن علي، قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم، أنبأنا سهل بن بشر، أنبأنا علي بن منير، أنبأنا الذهلي، أنبأنا موسى بن هارون، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت، حدثني أبو بكر بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن كعب بن مالك رضي الله عنه.
قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجر بالمدينة بريداً في بريد، وأرسلني فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش، وعلى مشيرب، وعلى أشراف المجتهر، وعلى تيم.
قلت: واختلف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره؟ فقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم: إنه محرم. وقال أبو حنفية رضي الله عنه: ليس بمحرم.
واختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه، هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء؟ فروي عنه أنه لا جزاء فيه، وبه قال مالك رضي الله عنه. وروي أنه يضمن، وللشافعي رضي الله عنه قولان كالروايتين.
وإذا قلنا بضمانه؛ فجزاؤه سلب القاتل يتملكه الذي يسلبه. ومن أدخل إليها صيداً لم يجب عليه رفع يديه عنه، ويجوز له ذبحه وأكله، ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف، بخلاف مكة!