قال:" من صلَّى على جنازة فله قيراط "، ثم أسنده بعد ذلك إلى أبي هريرة.
* * *
المسألة السابعة والخمسون:
مرسل غير الصحابي - وهو: أن يقول الذي توفرت فيه شروط الرواية وهو لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- مقبول مطلقاً؛ لأن من عادة الراوي العدل أنه لا يرسل الحديث إلا إذا تيقن من ثبوت هذا الحديث أو غلب على ظنه ذلك، أما إن شك فيه فإنه لا يرسله، بل يذكر الشيخ الذي حدثه به؛ لتكون العهدة على ذلك الشيخ، وهذه عادة مستمرة لهم، وإذا كانت هذه عادتهم فإن الحديث المرسل يكون ثابتاً والثابت يُقبل وُيعمل به، يؤيد ذلك قول إبراهيم النخعي:" إذا رويت عن عبد الله - يقصد عبد الله بن مسعود - فقد حدثني واحد، وإذا أرسلت فقد حدَّثني جماعة عنه ".
* * *
المسألة الثامنة والخمسون:
إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يُقدم المسند؛ لأنه قد اتُّفق على قَبوله والاحتجاج به، أما المرسل فقد اختُلف فيه، والنفس تسكن للمسند؛ حيث عرفنا رجال الحديث بخلاف المرسل.