بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث إنه يعتمد على الاجتهاد، والنسخ إنما يكون في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا يستحيل اجتماعهما.
* * *
المسألة الثلاثون:
القياس يُنسخ بقياس أجلى وأقوى منه، وبناء عليه: فإنه لما نفق الشارع على تحريم بيع البُر بالبُر متفاضلاً فإنا قسنا عليه التفاح؛ لعلة جمعت بينهما، ونتج عن هذا القياس: عدم جواز بيع التفاح بالتفاح متفاضلاً؛ قياساً على بيع البر بالبر، ولو نصَّ أيضاً على إباحة التفاضل في بيع الموز بالموز، وكان مشتملاً على علة أقوى من العلة التي في الأول، فإن هذا يقتضي إلحاق التفاح بالموز، فيكون هذا القياس ناسخاً للقياس الأول، فيكون - على هذا - القياس ناسخاً ومنسوخاً.
ولا ينسخ القياس بالنص ولا بالإجماع؛ لأنه لا قياس - أصلاً - مع النص والإجماع، ولا ينسخ القياس بقياس مساو له؛ لأنه يؤدي إلى ترجيح أحد المتساويين بدون مرجح وهو باطل، ولا ينسخ بقياس أدنى منه لأن ذلك يؤدي إلى العمل بالمرجوح، وترك الراجح.
* * *
المسألة الواحدة والثلاثون:
إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعاً