أخذناه عن طريق القياس: فلا يصح القياس؛ لأنه لا قياس مع النص.
* * *
المسألة الواحدة والثلاثون:
إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس فإنا ننظر:
إن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع بعينه هو الذي دل على حكم الأصل، مثل ما لو جعلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل مسكر حرام " هو الأصل في تحريم الخمر فالقياس باطل، لأن نسبة دلالة النص أو الإجماع على حكم الفرع وحكم الأصل على السواء، فلا فرق بينهما، فليس جعل تلك الصورة أصلاً والأخرى فرعاً أولى من العكس.
وإن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع غير النص أو الإجماع الدال على حكم الأصل: فالقياس جائز؛ لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز، لإفادة زيادة الظن.
* * *
المسألة الثانية والثلاثون:
يكفي ظن وجود العلة في الفرع، ولا يشترط: أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعاً؛ لقوله تعالى:(فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)، حيث إنه عام، ولم يشترط فيه العلم القطعي، فتخصيصه بالقطعي تخصيص بلا مخصص وهو باطل، فثبت أنه يدخل فيه العلم والظن.