للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة السادسة:

يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أذن بذلك لبعض الصحابة؛ حيث إنه قد جاءه خصمان يختصمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص: " أقض بينهما يا عمرو "، فقال عمرو: أنت أولى مني يا رسول الله، قال: " وإن كان "، قال عمرو: فإن قضيت بينهما فما لي؟ قال: " إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة ".

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعقبة بن عامر ولرجل من الأنصار: " اجتهد فإن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما حسنة ".

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ، حيث رضوا بحكمه، فحكم سعد فيهم باجتهاده، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - له: " لقد حكمت بحكم الله فوق سبعة أرقعة ".

وبناء على ذلك: فإنه يجوز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطئ البحر، ويجوز الاجتهاد في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين.

* * *

المسألة السابعة:

يجوز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو واقع منه؛ لعموم قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أعلى أهل البصائر وأرفعهم منزلة.

<<  <   >  >>