٤ - المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى:(فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ).
٥ - التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقوله تعالى:(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا).
٦ - التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض، أو الكتب كقوله تعالى:(فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ)، وقوله:(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ).
٧ - كل أسلوب يفيد الوجوب في لغة العرب كقوله تعالى:(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ).
٨ - ترتيب الذم والعقاب على الترك كقوله تعالى:(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. . .).
* * *
المسألة الثالثة:
" الواجب " و " الفرض " غير مترادفين، ويوجد فرق بينهما.
ووجه الفرق: أن " الفرض " اسم لما ثبت حكمه عن دليل مقطوع به، كالآية والحديث المتواتر اللَّذَين قد قطع بدلالتهما على الحكم، والإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلاً متواتراً.
أما " الواجب " فهو: اسم لما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد، والإجماع السكوتي، والقياس، وجميع دلالات الألفاظ الظنية.
ودل على التفريق: أنه يوجد فرق بينهما من حيث اللغة، فالفرض لغة: الحز في الشيء والتأثير فيه، والوجوب لغة: السقوط.
ولا شك أن ما يؤثر آكد من السقوط، فقد يسقط الشيء ولا يؤثر، وعليه: فإنه يجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم