أنت طالق "، فإن أراد التوكيل فهذا واضح، حيث إنها تطلق؛ لأن الابن يعتبر وكيلاً في طلاق أمه، أما إذا لم يرد شيئاً فإنه لا يلزم منه وقوع الطلاق على أمه.
* * *
المسألة السادسة عشرة:
إذا خاطب الله تعالى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص، كقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ)، وقوله:(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ)، فإن أمته تشاركه في حكم ذلك الأمر والفعل حتى يدل دليل على تخصيصه بذلك الحكم؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اختلفوا في حكم من الأحكام الشرعية فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال، ونحو ذلك، فلو كان مخصوصاً بهذا الحكم لما صح رجوعهم إلى فعله - صلى الله عليه وسلم -، فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع.
ولأن بعض الصحابة يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الأمر فيجيب عن حال نفسه، وهذا يدل على أنه لا فرق بينه وبينهم، كما روته أم سلمة - رضي الله عنها - أن امرأة قبَّلها زوجها وهو صائم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت له ذلك: فقال النبي - - صلى الله عليه وسلم -: " ألا فأخبريها أني أفعل ذلك "، فلو كان الحكم مختصاً به لم يصلح فعله أن يكون جواباً لذلك.