ولأنه ينعت بما ينعت به العموم، كقوله تعالى:(أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ).
وبناء على ذلك: فإن المرأة لو قالت: " قد أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني "، فإنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها.
وكذلك لو قال الزوج:" إذا قدم الحاج فأنتِ طالق "، فإنها لا تطلق إلا إذا قدم جميع حجاج هذه البلدة، فلو مات أحد حجاج هذه البلدة، أو لم يرجع فإنها لا تطلق.
الصيغة التاسعة: المفرد المنكر المضاف إلى معرفة، كقولك:" أكرم عالم هذه المدينة ".
ودل على أنها تفيد العموم: صحة الاستثناء في ذلك، فتقول:" أكرم عالم هذه المدينة إلا زيداً "، والاستثناء يدل على أن المستثنى منه عام.
وبناء على ذلك: فإنه لو قال: " زوجتي طالق وعبدي حر " ولم ينو معيناً، فإن جميع زوجاته طوالق أو جميع عبيده أحرار استدلالاً بهذه القاعدة.
الصيغة العاشرة: الاسم الموصول سواء كان مفرداً كالذي،
والتي، أو مثنى كالذين أو جمعاً كالذين واللاتي واللائي، ودل على أنها تفيد العموم: صحة الاستثناء، فتقول:" أكرم الذي نجح إلا زيداً ".