للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأنه ينعت بما ينعت به العموم، كقوله تعالى: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ).

وبناء على ذلك: فإن المرأة لو قالت: " قد أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني "، فإنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها.

وكذلك لو قال الزوج: " إذا قدم الحاج فأنتِ طالق "، فإنها لا تطلق إلا إذا قدم جميع حجاج هذه البلدة، فلو مات أحد حجاج هذه البلدة، أو لم يرجع فإنها لا تطلق.

الصيغة التاسعة: المفرد المنكر المضاف إلى معرفة، كقولك: " أكرم عالم هذه المدينة ".

ودل على أنها تفيد العموم: صحة الاستثناء في ذلك، فتقول: " أكرم عالم هذه المدينة إلا زيداً "، والاستثناء يدل على أن المستثنى منه عام.

وبناء على ذلك: فإنه لو قال: " زوجتي طالق وعبدي حر " ولم ينو معيناً، فإن جميع زوجاته طوالق أو جميع عبيده أحرار استدلالاً بهذه القاعدة.

الصيغة العاشرة: الاسم الموصول سواء كان مفرداً كالذي،

والتي، أو مثنى كالذين أو جمعاً كالذين واللاتي واللائي، ودل على أنها تفيد العموم: صحة الاستثناء، فتقول: " أكرم الذي نجح إلا زيداً ".

<<  <   >  >>