للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأوس، ولعويمر، ولصفوان، ولعائشة وللحوادث المشابهة لها عن طريق اللفظ والنص.

* * *

المسألة الحادية عشرة:

قول الصحابي: " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو نهى، أو قضى، أو حكم، يقتضي العموم؛ لإجماع الصحابة والتابعين على ذلك؛ حيث كانوا يرجعون إلى هذه الألفاظ، ويحتجون بها في عموم الصور التي تحصل في أزمانهم.

فقد قال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، وإذا رأى أحد منهم شخصاً يبيع بالمزابنة أو المحاقلة منعوه استدلالاً بقول الصحابي: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة وأخذوا بقول الصحابي: " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح وبقوله: " رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السَّلَم وبقوله: " رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العرايا وبقوله: " قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة للجار "، وكانوا يفعلون ذلك، ويستدلون بتلك الألفاظ، دون نكير، فكان إجماعاً.

وبناء على ذلك: فإن النهي عن بيع المزابنة، والمنابذة، والملامسة، والمحاقلة، والغرر، والأمر بوضع الجوائح، والقضاء بالشفعة للجار، وفيما لم يقسم: عام وشامل للأشخاص الذين

<<  <   >  >>