لأوس، ولعويمر، ولصفوان، ولعائشة وللحوادث المشابهة لها عن طريق اللفظ والنص.
* * *
المسألة الحادية عشرة:
قول الصحابي:" أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو نهى، أو قضى، أو حكم، يقتضي العموم؛ لإجماع الصحابة والتابعين على ذلك؛ حيث كانوا يرجعون إلى هذه الألفاظ، ويحتجون بها في عموم الصور التي تحصل في أزمانهم.
فقد قال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، وإذا رأى أحد منهم شخصاً يبيع بالمزابنة أو المحاقلة منعوه استدلالاً بقول الصحابي: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة "، وأخذوا بقول الصحابي: " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح "، وبقوله: " رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السَّلَم "، وبقوله: " رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العرايا "، وبقوله: " قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة للجار "، وكانوا يفعلون ذلك، ويستدلون بتلك الألفاظ، دون نكير، فكان إجماعاً.
وبناء على ذلك: فإن النهي عن بيع المزابنة، والمنابذة، والملامسة، والمحاقلة، والغرر، والأمر بوضع الجوائح، والقضاء بالشفعة للجار، وفيما لم يقسم: عام وشامل للأشخاص الذين