مفهوم الموافقة والمخالفة يخصصان العام من الكتاب والسنة؛ لأن الخاص من مفهوم الموافقة والمخالفة، والعام من الكتاب والسنة، دليلان قد ثبتا وتعارضا ظاهراً، فيجب أن نعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص؛ جمعاً بين الدليلين، وهذا أولى من إبطال أحدهما بالكلية.
ومثال التخصيص بمفهوم الموافقة: لو قال شخص: " كل من دخل داري فاضربه "، ثم قال:" إن دخل زيد فلا تقل له أف "، فإن مفهوم ذلك يدل على تحريم ضرب زيد، وإخراجه من العموم.
ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة قوله - صلى الله عليه وسلم -: " في أربعين شاة شاة "، قد خصص بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " في سائمة الغنم الزكاة "، فتكون الزكاة واجبة في الغنم السائمة فقط، أما المعلوفة فتخرج عن الوجوب، والذي أخرجها المفهوم.
* * *
المسألة الثالثة عشرة:
القياس يخصص العام من الكتاب والسنة؛ لأن الخاص من القياس، والعام من الكتاب والسنة دليلان قد ثبتا، ولا يمكن أن نقدم العام على الخاص؛ لأنه يلزم منه إلغاء الخاص بالكلية وهذا