وبناء على ذلك: فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لو قال:" نهيتكم عن أكل الطعام "، وكانت عادتهم جارية بأكل طعام معين كالأرز - مثلاً - فإن النهي يكون على جميع الأطعمة ولا تؤثر العادة على هذا العموم.
المسألة السابعة عشرة:
لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه؛ لأن المخصص يجب أن يكون منافياً للعام، وذكر بعض العام بحكم العام غير مناف له فحكمهما واحد فامتنع التخصيص؛ لعدم وجود ما يقتضيه.
وبناء على ذلك: فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " يبقى على عمومه؛ حيث إن كل جلد ميتة يطهر بالدباغ من غير فرق بين مأكول اللحم وغيره وبين الشاة وغيرها، ولا يُخصص ذلك بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على شاة ميمونة فوجدها ميتة فقال:" هلا أخذوا جلدها فانتفعوا به، دباغها طهورها ".
* * *
المسألة الثامنة عشرة:
قصد الذم والمدح من اللفظ العام لا يُخصص العام؛ لأن قصد الذم والمدح وإن كان مقصوداً ومطلوباً للمتكلم لكن هذا لا