للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق "، ومعروف أن ذلك ليس بواجب.

* * *

المسألة الخامسة:

المندوب من الأحكام التكليفية: لأن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، وفعل المندوب رغبة في الثواب واحتياطاً للدين فيه مشقة، وتركه فيه مشقة على المكلف القوي الإيمان، نظراً لفوات الثواب الجزيل وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل.

* * *

المسألة السادسة:

المندوب لا يلزم بالشروع فيه: حيث يجوز تركه وقطعه متى ما شاء؛ في غير مندوب الحج والعمرة؛ حيث يجب فيهما الإتمام، وقلنا لا يلزم المندوب بالشروع فيه، لصريح قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ".

ولفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث أكل من الحيس الذي أهدي لعائشة

- رضي الله عنها - ثم قال: " كنت أصبحت صائماً "، ولإجماع الصحابة السكوتي، حيث إن بعض الصحابة - كأبي الدرداء، وأبي طلحة، وأبي هريرة، وابن عباس، وحذيفة - كانوا يصومون

<<  <   >  >>