(٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٠/ ٥٢٩، إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٢٧٠، عقد الاستصناع، لبدران، ص ٤٧. (٣) انظر: الإجماع، لابن المنذر ص ١٣٦. (٤) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٦٩، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٤٧٦. (٥) وهو ما جاء عن ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» رواه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، برقم ٣٠٦٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٥، برقم ٢٣٤٢. والحديث منكر؛ فيه موسى بن عبيده أنكر الأئمة حديثه. وقال الشافعي عن هذا الحديث: "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث"، وقال أحمد بن حنبل: "وليس في هذا حديث صحيح". انظر: العلل، للدارقطني ١٣/ ١٩٣، تهذيب الكمال، للمزي ٢٩/ ١٠٩، التلخيص الحبير، لابن حجر ٣/ ٧١، الجامع لعلوم الإمام أحمد ١٥/ ١٣ - ١٤.