(٢) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ٣٥٠٣، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم ١٢٣٢، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ٤٦١٣، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٠٧. والحديث ضعيف، فقد روي من عدة أوجه عن حكيم بن حزام، وكلها معلولة، وأصحها من رواية يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، ويوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة، وقد جاء النهي عن بيع ماليس عند البائع من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب فيه خلاف بين المحدثين؛ فقد ضعفه يحيى القطان، وابن معين في رواية، وأحمد، وأبو داود، وذكره البخاري في الضعفاء الصغير وذكر أن مما يعاب عليه أنه كان لا يسمع بشيء إلا حدث به، وقال عنه ابن معين: " ليس بذاك"، وقال أحمد: " له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا". ولعل تضعيف هؤلاء الأئمة له منصب على روايته عن أبيه عن جده؛ فأكثر مروايته هي عن أبيه عن جده، وسلسة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حصل خلاف بين الأئمة فيها، والراجح أنها ضعيفة؛ وممن نص على ضعفها ابن معين، وابن المديني، وابن حبان، وابن عدي. انظر: التاريخ الكبير، لابن أبي خيثمة ١/ ١٥٧ - ١٥٨، جامع التحصيل، للعلائي، ص ٣٠٥، بيان الوهم والإيهام، لابن القطان ٢/ ٣١٨، ٢/ ٣٢٠، الضعفاء الصغير، للبخاري، ص ٨٤، سنن الترمذي ٣/ ٥٢٧، تهذيب الكمال، للمزي ٢٢/ ٦٤، ميزان الاعتدال، للذهبي ٢/ ٤٦١، ٣/ ٢٦٣، تهذيب التهذيب، لابن حجر ٥/ ٣٢٢، ٨/ ٤٨.