للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الشرط الجزائي مقابل التأخير في تسليم المستصنع شرط جائز بناء على أن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد الصحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولم يأت دليل يدل على تحريمه فيبقى على الأصل (١).

نوقش: بأنه لا يصح الاحتجاج بهذا الأصل في الشرط الجزائي؛ لأن الأدلة متوافرة ومتظافرة على تحريمه كما سيأتي في أدلة القول الثاني.

يجاب: بأن أدلة تحريم الشرط الجزائي ضعيفة لا تصمد أمام المناقشة.

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٢)

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث دلَّ على رفع الضرر، وعدم تنفيذ المستصنع أو التأخر فيه يؤدي إلى ضرر، وهذا الضرر لا يزول إلا بالتعويض عنه (٣).

نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته (٤) فإنه لا خلاف أن عدم التنفيذ أو التأخر فيه قد يترتب عليه ضرر بالعاقد الآخر، وأن ذلك من الضرر الذي يجب إزالته، وأن الملتزم ظالم بذلك إذا كان من غير عذر شرعي، لكن لا دليل على أن رفع الضرر لا يكون إلا بالتعويض المالي عنه، إذ إن رفع


(١) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ١/ ٢١٣، والشرط الجزائي، لأسامة الحموي، ص ١٧٦، ونظرية الشروط المقترنة بالعقد، لزكي الدين شعبان، ص ١٦٤.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: الشرط الجزائي، للحموي ص ١٦٥ - ١٧٤.
(٤) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب ٢/ ٢١٠ - ٢١١، المستدرك، للحاكم ٢/ ٥٨، إراوء الغليل، للألباني ٣/ ٤٠٨.

<<  <   >  >>