للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: بعد عرض الأقوال الواردة في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يظهر لي والله أعلم أن القول الراجح هو القول الأول، القائل بجواز الشرط الجزائي مقابل تأخير تسليم المستصنع؛ وذلك لأن الأصل في الشروط الحل ما لم يقم دليل على منعها، ولم يقم دليل يمنع من ذلك ويشترط للقول بالجواز ألا يكون هناك عذر في التأخير، وألا يكون المال كثيرًا عرفًا، فإن كان هناك عذر فلا يجوز؛ لأنه أكل للمال بالباطل، وإن كان المال كثيرًا عرفًا فيجب الرجوع للعدل فيه، وإن اختلفا رجعا لأهل الخبرة، أو للقاضي كي يفصل بينهما (١).


(١) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ١/ ٢١٤

<<  <   >  >>