للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدائن المتعجل بعض حقه، وأيضا فإن مقصود الدائن هنا استيفاء ماله (١).

الدليل الخامس: قياس إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله على الزيادة في الدين الحال مقابل تأجيله بجامع الاعتياض عن الأجل في كليهما، فزد وتأجل لما زاد له في الأجل وأخره، زاد له مقابله في الدين، وفي إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله لما وضع له من الأجل المستحق بالعقد، وضع له في مقابله من الدين، فتبين أن إسقاط بعض الدين مقابل تعجيله ربا، ولا يجوز (٢).

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الاعتياض عن الأجل لا يصح إذا كان مؤديا إلى الربا، وأما إن لم يكن كذلك فليس هناك ما يدل على التحريم، والأصل في المعاملات الحل، وقد قام الدليل على جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، وما ذلك إلا لأجل تأجيله (٣)

الوجه الثاني: بأن قياس إسقاط بعض الدين مقابل تعجيله على الزيادة على الدين الحال مقابل زيادة الأجل، وأن هذا ربا قياس مع الفارق، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن الربا هو الزيادة، وهي منتفية في الوضع مع التعجيل؛ لأنه نقص لا زيادة، فانتفى معنى الربا لغة، وشرعاً (٤).


(١) انظر: تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية ٢/ ٦٦٤.
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٣/ ١٢٦، البيان والتحصيل، لابن رشد ٩/ ١٣٣، الحاوي، للماوردي ١٨/ ٢٣٣، المغني، لابن قدامة ٤/ ٥٣
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٣/ ٨، حاشية الدسوقي ٣/ ٥٨، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٤٧٩، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٤٩٩
(٤) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٧٤٦، الشرح الممتع، للعثيمين ٩/ ٢٣٣

<<  <   >  >>