للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال، وفي القول بجواز زيادة الثمن المؤجل تتحقق مصلحة البائع والمشتري، فالمشتري تسد حاجته، والبائع يندفع عنه الضرر (١).

الدليل السادس: أن في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، يشترط التماثل والتقابض (٢)، ويحرم ربا الفضل والنساء، أما في بيع الذهب بالفضة، فيشترط التقابض فقط ويجوز التفاضل، وأما في بيع الذهب بالبر، أو الفضة بالملح، فلا يشترط تماثل ولا تقابض، فيجوز الفضل لاختلاف الصنفين، والفضل لاختلاف الزمنين، أي لأجل النساء، ولو لم يجز الفضل للنساء لحرم النساء (٣).

الدليل السابع: أن العلماء أجمعوا على جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في البيع، قال الخطابي (٤) بعد أن ذكر من قال أنه لا بأس أن يقول الرجل: هذا الثوب نقدا بعشرة، وإلى شهر بخمسة عشر، فيأخذ بأحدهما قبل المفارقة،: "إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه، وذكر ما سواه لغو لا اعتبار به" (٥)، وسئل ابن تيمية عن رجل محتاج،


(١) انظر: زاد المعاد، لابن القيم ٥/ ٨١٣، فتاوى ابن باز ١٩/ ١٠٤، مجلة البحوث الإسلامية ٧/ ٥٢، بيع التقسيط، للتركي ص ٢٢٢.
(٢) كما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، برقم ١٥٨٧.
(٣) انظر: بيع التقسيط، لرفيق المصري ص ٤٩
(٤) هو حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، أبو سليمان الخطابي، ولد سنة ٣١٩ هـ، فقيه محدث، إمام من أئمة المسلمين، من أشهر تآليفه: "معالم السنن" في شرح سنن أبي داود، توفي سنة ٣٨٨ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي ١٧/ ٢٣، طبقات الشافعية، للسبكي ٣/ ٢٨٢.
(٥) معالم السنن، للخطابي ٣/ ١٠٦.

<<  <   >  >>