للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أتى إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطني هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك، أم لا؟ فأجاب: المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل، والشرب، واللبس، والركوب، وغير ذلك، والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب، والسنة، والإجماع" (١).

وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، رقم (٥٣/ ٢/ ٦)، حيث جاء فيه:

"تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد، أو التأجيل" (٢).


(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٤٩٩
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، شعبان ١٤١٠ هـ ١/ ٤٤٧.

<<  <   >  >>