للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: أن التأجيل حق للمدين، وله أن يتنازل عنه متى شاء؛ لأنه موضوع لمصلحته، وله أن يعلق تنازله عن التأجيل بعجزه عن الوفاء أو تأخيره الأقساط (١).

الدليل الثالث: أن الدائن رضي بتأجيل الوفاء بالدين بشرط الالتزام بسداد أقساط الدين، وعدم المماطلة في دفعها، فإذا ماطل المدين بطل شرط التأجيل، وحل باقي الأقساط (٢).

الدليل الرابع: أن في هذا الشرط مصلحة للمتعاقدين، فالدائن يطمئن على ماله، والمدين لا يتأخر بوفاء ما عليه لئلا تحل بقية الأقساط، ولا مانع منه فيصح، ويلزم الوفاء به (٣).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن اشتراط حلول الأقساط عند التأخر في أداء بعضها، شرط ينافي مقتضى العقد، وهو بقاء الدين المؤجل إلى أجله، فيكون باطلاً (٤).

نوقش: بأن المحذور أن ينافي الشرط مقصود العقد لا مقتضى العقد، فلو كان للعقد مقصود يراد في جميع صوره، وشُرط في العقد ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع فيه بين المتناقضين بين إثبات المقصود وبين نفيه، فلا يحصل به شيء، وذلك مثل أن يشترط الطلاق في النكاح، أو الفسخ في


(١) انظر: البيع المؤجل، لعبد الستار أبوغدة ص ٨٢، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ٢/ ٨٧٦.
(٢) انظر: المماطلة في الديون، للدخيل ص ٣٠٦.
(٣) انظر: الشروط التعويضية، لعياد العنزي ١/ ١٩٦، البيع المؤجل، لعبد الستار أبوغدة ص ٨٢، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ٢/ ٨٧٦.
(٤) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٣/ ١٨٢.

<<  <   >  >>