للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو أن يخيّر الدائن في ذلك؛ لأنه صاحب الحق، فإن اختار حلول الدين فإنه يجب عليه أن يسقط في ديون المعاوضات من الربح ما يقابل الأجل المتبقي؛ لأن هذا مقتضى العدل (١)، وله أن يبقي الدين إلى أجله إن رضي الورثة بذلك، أو بعد توثيقه برهن أو كفيل مليء.


(١) جاء في الدر المختار، للحصكفي: "أنه لو حل-أي الدين- لموته أو أداه قبل حلوله ليس له من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الأيام" ٥/ ١٦٠، وجاء في حاشية ابن عابدين: "إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات لا يؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى" ٥/ ١٦٠، وجاء في الإنصاف، للمرداوي: " متى قلنا بحلول الدين المؤجل، فإنه يأخذه كله. على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام الأصحاب. وقدمه في الفائق، وقال: والمختار سقوط جزء من ربحه مقابل الأجل بقسطه. وهو مأخوذ من الوضع والتأجيل. انتهى. قلت-أي المرداوي-: وهو حسن" ٥/ ٣٠٨، وقال السعدي: "يحل الدين بموت المدين إلا إذا وثق الورثة … وإذا لم يحصل توثيق حل الدين، ولا فرق على المذهب بين الدين المؤجل الذي جعل أجله مقابل مصلحة، أو مؤجل قرض ونحوه. ولكن الذي نحن نفتي به: إذا كان الدين له مصلحة، مثل أن يبيع عليه ما يساوي مائة ريال بمائة وعشرين إلى أجل، ثم مضى نصف الأجل مثلاً، وقلنا يحل لعدم التوثيق، فإنه لا يحق لغريمه إلا مائة وعشرة بحسب ما مضى من الوقت، وهو قول لبعض العلماء، وهو العدل الذي لا يليق القول إلا به" الفتاوى السعدية ص ٣٨٢ - ٣٨٣.

<<  <   >  >>