للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: أن التأجيل شرع رفقًا بالمدين، وتوسعة عليه، ليكتسب في مدة الأجل، ويؤدي الثمن من نماء المال، وبموته ينتفي هذا المعنى، ويتعين المال الذي تركه لقضاء دينه (١).

نوقش: بأن التأجيل حق للميت ثبت له في حياته فيثبت لورثته من بعده كبقية الحقوق، التي ورثها لهم، وكما أن الموت لا يوجب حلول ماله فكذلك لا يوجب حلول ما عليه (٢).

دليل القول الثالث:

استدلوا بنفس أدلة القول الأول إلا أنهم لم يشترطوا توثيق الدين؛ لأن الحقوق تنتقل للورثة على الصفة التي كانت لمورثهم، وكما أن الدين الذي للميت على الآخرين لا يحل بموته، وينتقل إلى الورثة على صفته فكذلك الدين الذي عليه للآخرين (٣).

نوقش: بأنه لا ينبغي إلزام الورثة بدين لم يلتزموه ولم يتعاطوا سببه، ولو لزمهم ذلك لموت مورثهم، للزمهم وإن لم يخلف وفاء، وبقاء الدين إلى أجله دون توثيق ضرر على صاحب الحق بفوات حقه (٤).

الترجيح: بعد عرض الأقوال الواردة في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يظهر لي والله أعلم أن القول الراجح


(١) انظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٢، المهذب، للشيرازي ١٢/ ٤٦٤
(٢) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨١، الروض المربع، للبهوتي، ص ٢٥٢. المختارات الجلية، للسعدي، ص ١٠١.
(٣) انظر: المبدع، لابن مفلح ٤/ ٢٠٧
(٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨٢، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٤٣٨، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ١٦٩

<<  <   >  >>