للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• أن الدائن لا يجوز له أن يأخذ تعويضًا مقابل الضرر الأدبي الناشئ عن المماطلة إلا بحكم القاضي سدًا لباب الربا.

• أنه لا يجوز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو وقع عليه من خسائر؛ لأن القول بجوازه يفتح أبواب الربا، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، إلا إن كانت هناك خسارة على الدائن وكانت المماطلة هي السبب المباشر في هذه الخسارة، ويشترط أن يكون الحكم بها عند القاضي كي يتم التثبت من كون هذا المطل هو السبب المباشر لهذه الخسارة، وكي يقدر الخسارة الفعلية، ولا يجوز أن يتولاها الدائن كي لا يفتح الباب للمرابين.

• أنه يجوز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية بشرط أن الذي يسلمها للجهة الخيرية هو المدين وليس الدائن.

• أنه يجوز إلزام المدين المماطل بتكاليف الشكاية، ونفقات التحصيل.

• أن العلماء أجمعوا على تحريم جدولة الديون التي تشمل الزيادة على الدين.

• أنه يجوز عقد الاستصناع ووضع الشرط الجزائي مقابل تأخير تسليم المستصنع.

• أنه يجوز السلم المقسط وفي حالة انقطاع المسلم فيه يخير المسلم بين الفسخ، والرجوع بالثمن، وبين تمديد الأجل إلى وجوده.

• أنه يجوز إسقاط بعض الدين الحال مطلقًا، وكذا المؤجل إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق وزِيدَ في الثمن والأجل على الثمن والأجل المعتاد للسلعة فإنه محرم؛ لأنه تحايل على الربا.

<<  <   >  >>