للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• أنه يجوز مساواة الثمن المؤجل للثمن الحال في بيع الأقساط، والزيادة عليه.

• أنه يجوز إسقاط الأقساط الأخيرة إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق وزِيدَ في الثمن والأجل على الثمن والأجل المعتاد للسلعة فإنه محرم؛ لأنه تحايل على الربا.

• أنه لا يجوز اشتراط حلول بقية الأقساط إذا كان المتأخر معسراً عاجزاً، ويجوز اشتراط حلول بقية الأقساط إذا كان المتأخر موسراً ملياً.

• أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، بل يبقى إلى أجله، أما إذا مات المدين فالدائن مخير بين حلوله وإسقاط الربح الذي يقابل الأجل المتبقي في ديون المعاوضات أو يبقيه لأجله إن رضي الورثة أوبتوثيقه برهن أو كفيل مليء.

هذه هي أهم النتائج، وأسأل الله أن يكتب لهذا الكتاب البركة والقبول.

وصلى الله وسلم على بينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <   >  >>