للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على المدين المفلس مقابل تأخير الأجل محرم؛ لأنه من ربا الجاهلية الذي وضعه النبي .

الدليل السابع: أن العلماء أجمعوا على تحريم الربا، ومن الربا أخذ الزيادة على المدين المفلس مقابل تأخير الأجل، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشر السلف هدية، أو زيادة فأسلف على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا" (١)، وقال ابن تيمية (٢): "أصل الربا في الجاهلية: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له: أتقضي؟ أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال، والأصل واحد، وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين. " (٣).

ومما تقدم يتبين أن أخذ الزيادة على المدين المفلس مقابل تأخير الأجل محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع.

وقد صدر بذلك عدد من القرارات من المجامع، والهيئات العلمية، منها:

١ - أنه جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم (٥٣/ ٢/ ٦)، بشأن بيع التقسيط: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم" (٤).


(١) الإجماع، لابن المنذر، ص ١٣٦.
(٢) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، ولد سنة ٦٦١ هـ، تفقه على المذهب الحنبلي، ثم أصبح من العلماء المجتهدين، له الكثير من التصانيف مجموعة في فتاويه، جمعها عبد الرحمن ابن قاسم، وغيرها، وتوفي بسجن القلعة بدمشق سنة ٧٢٨ هـ. انظر: البداية والنهاية، لابن كثير ١٤/ ١٣٢، ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب ٤/ ٣٨٦، الأعلام، للزركلي ١/ ١٤٤.
(٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٤١٨.
(٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السادس ١/ ٤٤٧، القرار رقم ٥٣/ ٢/ ٦.

<<  <   >  >>