للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وجاء في قراره أيضاً رقم (٣/ ١٢) بشأن الشرط الجزائي: "رابعاً: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح" (١).

٣ - وجاء في معيار المدين المماطل المقر من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما يلي: "لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدًا، أو عينًا، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، سواء نُصَ على مقدار التعويض أم لم يُنص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة" (٢).

٤ - وجاء في قرار المجمع الفقهي، التابع لرابطة العالم الإسلامي: "إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو نسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف، أو غيره؛ لأن هذا بعينه، هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه" (٣).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني عشر ٢/ ٣٠٦، القرار رقم ٣/ ١٢.
(٢) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ٣٤.
(٣) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الثامنة، العدد العاشر، ص ٣١٤.

<<  <   >  >>