للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يسلم أن الفقهاء لم يبحثوها، بل بحثوها ولم يفردوها؛ لأنها داخلة عندهم في عموم الربا؛ لذا لم يعسر على جمهور الفقهاء المعاصرين أن يجدوا العديد من الأدلة التي تدخل هذه المسألة في الربا المنهي عنه.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر. وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين (١).


(١) انظر: المعاملات المالية المعاصرة، لوهبة الزحيلي ص ١٧٩ - ١٨٠، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص ٢٨٥، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص ٤٠، صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، لعثمان شبير ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ٢/ ٨٧٣، فتاوى المعاملات المالية، لعجيل النشمي ص ٢٤٧، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للسعيدي ٢/ ١١٨٩، الضمان في الفقه الإسلامي، للخفيف ص ٥٥، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، للسالوس ٢/ ٥٦٤، تعليق حسن الأمين على بحث الزرقا في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المجلد الثالث، العدد الثاني ١٤١٧ هـ ص ٤١، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بيه ص ١٣١، الجامع لأصول الربا، لرفيق المصري، ص ٤٣٠، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، لرفيق المصري ص ١٧٢. وقد صدر به عدد من قرارات المجامع، والهيئات العلمية، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشر عام ١٤٠٩ هـ ما نصه: "إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو قرض باطل، ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه"، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة المتعلق ببيع التقسيط ما يلي: "ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك رباً محرم. رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء"، وجاء في معيار المدين المماطل المعتمد من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ما يلي: " (ب) لا يجوز اشتراط التعويض المالي … سواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة)، أم عن تغير قيمة العملة. (ج) لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقداً أو عيناً عن تأخير الدين". انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، الأمانة العامة، من دورته الأولى عام ١٣٩٨ هـ، حتى دورته الثامنة عام ١٤٠٥ ص ٢٦٨، مجلة المجمع الفقهي العدد السادس ١/ ٤٤٧ - ٤٤٨، المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص ٣٤، المعايير الشرعية لصيغ التمويل المصرفي اللاربوي، لمحمد القري وآخرين، ١٤٢١ هـ ص ٦٠، الشامل، لإرشيد، ص ٣٨٢، قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ٣/ ١٢٨، فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص ٣٠٤، فتوى رقم ١٣/ ١٤.

<<  <   >  >>