للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (١).

القول الثالث: عدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، وجواز تعويض الدائن عما وقع عليه من خسائر. وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (٢).


(١) منهم: الدكتور مصطفى الزرقا كما في بحثه: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن، منشور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، العدد الثاني ١٤١٧ هـ ٣/ ٩، والعدد الثاني ٢/ ٩٧، والشيخ عبد الله بن منيع كما في بحثه مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث للشيخ ٣/ ١٩١، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير كما في تعليقه على بحث أنس الزرقا وعلي القري في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس ١٤١٣ هـ ص ٧٠، والدكتور عبد الحميد السائح كما في أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، المنعقدة في الكويت ٦ - ٨ جمادى الآخرة ١٤١٦ هـ، تنظيم بيت التمويل الكويتي، الكويت، ص ٢٧٤، والدكتور عبد الحميد البعلي كما في كتابه أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق ص ٥٧.
(٢) منهم: الدكتور زكي الدين شعبان كما في تعليقه على بحث الدكتور الزرقا في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، عام ١٤٠٩ هـ ١/ ١٩٩، والدكتور محمد زكي عبد البر كما في تعليقه على رأي الضرير في مجلة جامعة الملك عبد العزيز ٣/ ٦١ عام ١٤١١ هـ، والدكتور سليمان التركي كما في كتابه بيع التقسيط وأحكامه ص ٣٢٢.

<<  <   >  >>