للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ (١)

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلَّت على تحريم الربا وإبطاله، وهو زيادة في الدين مقابل الأجل (٢)، وتغريم المدين مدة المماطلة إنما هو عوض عن تأخر أداء الدين، فهو زيادة في دين ثابت مقابل الأجل، وهو عين الربا الذي نزلت الآيات بإبطاله، واختلاف الألفاظ لا يغير الحقائق، والعبرة بالحقائق (٣).

نوقش: بعدم التسليم بأن تغريم المدين المماطل من جنس الربا؛ وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الزيادة الربوية نتيجة تراض بين الدائن والمدين على تأجيل السداد مقابل زيادة في الأجل، وهي في غير مقابلة عوض، أما تغريم المدين المماطل فهي مقابل تفويت أرباح أو حصول خسائر على الدائن بلا رضاً منه (٤).

أجيب: بعدم التسليم بأن الزيادة الربوية في غير مقابلة العوض، بل هي مقابل تفويت انتفاع الدائن بماله فترة وجود المال عند المدين (٥)، بل إن المرابين لم يطالبوا بالزيادة على أموالهم إلا لفوات الانتفاع بها وقت التأخر في سدادها (٦).


(١) سورة البقرة، آية ٢٧٥
(٢) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن، للطبري ٦/ ٧، المحرر الوجيز، لابن عطية ٢/ ٩٥.
(٣) انظر: توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بيه ص ١٣٣ - ١٣٤، الأوراق التجارية، للبوطيبي، ص ٢٨١.
(٤) انظر: بحث في مطل الغني وأنه ظلم يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع ٣/ ٢٤٩.
(٥) انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص ٤١
(٦) انظر: بيع التقسيط، لرفيق المصري، ص ١٤٠، تعليق زكي الدين شعبان، مجلة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، ١٤٠٩ هـ ١/ ٢٠٠.

<<  <   >  >>