(٢) سورة الإسراء، الآية ٣٤. (٣) سورة النحل، الآية ٩٠. (٤) انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا ١٣ - ١٤. (٥) انظر: الربا، للسعيدي ٢/ ١١٩٣، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص ٢٩٠ (٦) رواه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم ٢٣٤٠، واللفظ له، والحديث ضعيف؛ فقد جاء عند ابن ماجه وأحمد من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وجابر الجعفي ترك الأئمة حديثة، واتهمه بعضهم بالكذب، وجاء الحديث عند ابن ماجة وأحمد أيضًا من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت، وإسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال ابن عبد البر عن هذا الحديث: "إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح" وقال ابن رجب: "وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار» مسندا". انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٢/ ٤٩٣، ٤/ ٤٦٥، ميزان الاعتدال، للذهبي ١/ ٢٠٤، ٣٨٠، تهذيب التهذيب، لابن حجر ١/ ٢٥٦، التمهيد، لابن عبد البر ٢٠/ ١٥٨، جامع العلوم والحكم، لابن رجب ٢/ ٢٠٨.