للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي نصَّ في هذا الحديث على تحريم الضرر وأمر بإزالته، ولا يزول الضرر الواقع على الدائن إلا بتعويضه مالياً عن فوات منافع ماله مدة المماطلة، ومعاقبة المدين المماطل بغير الغرامة المالية لا يفيد الدائن شيئاً، فلا يزول ضرره إلا بالتعويض المالي (١).

نوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن هذا الحديث ضعيف، ولا يصح الاحتجاج به، وعلى فرض صحته (٢) فإنه لا توجد دلالة في الحديث على أن زوال الضرر لا يكون إلا بالغرامة المالية، ولو دل الحديث عليها لوجب الحكم بها، و لوجب على كل قاض ومفت أن يقضي ويفتي بها، ولكن لم يوجد في التاريخ من حكم أو أفتى بذلك مع كثرة قضايا المماطلة، وإزالة الضرر الواقع على المدين يكون برد حقه إليه، وليس بأخذ الزيادة، لأنها مقابلة للظلم بالظلم، ومقتضى القاعدة الشرعية: "أن الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أشد منه" (٣)، كما أن تضرر الدائن بتفويت الانتفاع بماله متوقع أو متوهم، فلا يزال بضرر متحقق يلحق بالمماطل (٤).


(١) انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا ص ١٥.
(٢) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب ٢/ ٢١٠ - ٢١١، المستدرك، للحاكم ٢/ ٥٨، إراوء الغليل، للألباني ٣/ ٤٠٨.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ١٠٦، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو ٦/ ٢٥٧، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، لزيدان، ص ٩٠، القواعد الفقهية الخمس الكبرى، لعلوان، ص ٣٧٤.
(٤) انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص ٤٠، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص ٢٩١ - ٢٩٢، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي ١/ ٦٣٢.

<<  <   >  >>