(٢) انظر: جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض للزرقا ص ١٧، والقائلون بضمان منافع المغصوب، هم الشافعية، والحنابلة. انظر: الحاوي، للماوردي ٧/ ١٦١، تحفة المحتاج، للهيتمي ٦/ ٢٩، المغني، لابن قدامة ٥/ ١٦٩، كشاف القناع، للبهوتي ٤/ ١١١ (٣) قال الشربيني: "وتضمن بأجرة المثل منفعة الدار والعبد ونحوهما من كل ما له منفعة يستأجر عليها كالكتاب والدابة والمسك بالتفويت، … أما ما لا يؤجر … فلا تضمن منفعته" مغني المحتاج ٣/ ٣٥٣ وقال ابن قدامة: "متى كان للمغصوب أجر، فعلى الغاصب أجر مثله مدة مقامه في يده سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب، هذا هو المعروف في المذهب، نص عليه أحمد … وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع … والخلاف في ما له منافع تستباح بعقد الإجارة، كالعقار، والثياب، والدواب، ونحوها، فأما الغنم والشجر والطير ونحوها فلا شيء فيها؛ لأنه لا منافع لها يستحق عوض" المغني، لابن قدامة ٥/ ١٦٩.