للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل التاسع: قياس تغريم المدين المماطل بالغرامة المالية على جواز إلزام العاقد بالتعويض المالي بالشرط الجزائي في غير الديون (١)، بجامع أن كليهما ضمان لمنفعة مظنونة غير محققة الوقوع (٢).

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن التسليم بالشرط الجزائي جملة لا يلزم منه تصحيح كل شرط جزائي، بل القول بصحته في آحاد المسائل رهين التسليم باعتبار المنفعة التي يراد الاعتياض عنها، ومنفعة الدين مدة تأخيره غير معتبرة شرعاً في باب المعاوضات؛ لذا فإن العلماء الذين أجازوا الشرط الجزائي استثنوا من ذلك الشرط الجزائي في الديون (٣)؛ لأنه من قبيل ربا الجاهلية المحرم (٤).

الوجه الثاني: أن قياس جواز تغريم المدين المماطل على جواز الشرط الجزائي في غير الديون قياس مع الفارق؛ وذلك أن التعويض في الشرط الجزائي يصح تحديده باتفاق المتعاقدين عند بداية العقد، بينما التعويض عن


(١) ذهب إلى جوازه جمهور المعاصرين وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة، وقرار مجمع الفقه الإسلامي، وقرار دار الإفتاء المصرية، وفتوى الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وقرار هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية. انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني ١٣٩٥ هـ، ص ١٤١، وأبحاث هيئة كبار العلماء ١/ ٢١٤، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة ٢/ ٣٠٦، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي ١/ ٣٣، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية ص ٣٥، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ٢/ ٨٥٩، الشروط التعويضية، لعياد العنزي ١/ ٣٦٩.
(٢) انظر: بحث في أن مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع ٣/ ٢١٨.
(٣) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة ٢/ ٣٠٦.
(٤) انظر: الربا، للسعيدي ٢/ ١٢١٥

<<  <   >  >>