للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعنى واحد فلا بأس بذلك، ومثّل بما ورد عن عبد الله بن مسعود ... وغيره.

وبيّن المؤلّف-رحمه الله-أنّ الاختيار من قراءة السّبعة لا يعتمد على تفضيل أحد منهم على الآخر فنقل عن محمد بن أبى هاشم عن ثعلب قوله (١) : إذا ورد الحرف عن السّبعة وقد اختلفوا ثم اخترت لم أفضل بعضا على بعض، فإذا ورد فى الكلام اخترت وفضّلت».

إلاّ أنّه قال-فى توجيه قراءة حمزة {وَالْأَرْحامَ} بالجرّ- «غير أنّ من أجاز الخفض فى {الْأَرْحامَ} أجمع مع من لم يجز أنّ النصب هو الاختيار» (٢) .

فلعله يقصد فى غير القرآن، أمّا فى القرآن فتتساوى القراءتان على حدّ ما نقل عن ثعلب رحمه الله.

وجعل ابن خالويه جلّ اهتمامه وعنايته برسم المصحف وعدم مخالفته فكثيرا ما تجده يقول (٣) : «فهذا على خلاف المصحف فلا تجوز القراءة به».

كما أنّ من السّمات الظّاهرة بكتاب أبى عبد الله دفاعه عن القراء جملة وأفرادا قال عن جملتهم (٤) : «فهذا أشبه بقراءة الأئمة من أن يغلّط‍؛ لأنّ القراءة والأئمّة يختار لهم أو يحتج لهم لا عليهم» وقال (٥) : «وقد اجترأ جماعة فى الطعن على هؤلاء السّبعة فى بعض حروفهم، وليس واحد منهم عندى لاحنا بحمد الله.

فإن قال قائل: فقد لحّن يونس والخليل وسيبويه رضى الله عنهم حمزة فى قراءته (٦) {فَمَا اسْطاعُوا؟ }


(١) إعراب القراءات: ٢/ ٢٢١.
(٢) إعراب القراءات: ١/ ١٢٧.
(٣) إعراب القراءات: ٢/ ٢١٧.
(٤) إعراب القراءات فى مواضع كثيرة.
(٥) إعراب القراءات: ١/ ١٩٨.
(٦) سورة الكهف: آية: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>